البنوك الإسلامية
الاقتصاد الإسلامي في عامته حديث عن البنوك الإسلامية، عن أهدافها ومصادر الأموال فيها، و عن الخدمات التي تقدمها و الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك .
وأصل فكرة البنوك مستوردة من غير المسلمين، ولا آتي بجديد إن قلت إنك لو فتحت المصادر الفقهية كالمغني وروضة الطالبين والهداية والمدونة، فلن تجد حديثا عن المصارف أو البنوك.
غير أن المسلمين حين رأوا غيرهم، قد أسسوا مصارف و أنها تؤدي أعمالا وخدمات ضرورية للناس، أدركوا أن وجود بديل إسلامي للمصارف، ضرورة لابد منها، وذلك بأن نأخذ هذه الفكرة التي أحدثها غير المسلمين، و نجعل منها صورة إسلامية .
فإن قال قائل: ألا يكون هذا من قبيل التشبه بالكفار، فالجواب أن اتخاذ وسائل التعامل وتنظيم الحياة، إن لم يكن لها علاقة بالعقيدة ولا كانت شعارا للكفار يميزهم عن غيرهم، بحيث من فعله، يكون متشبها بهم، بل كانت شأنا عاما ينظم الحياة، و يدير شؤون الناس، عند الكفار وغيرهم، فإن فعله ليس من قبيل التشبه بالكفار، والنبي صلى الله عليه وأصحابه، سلكوا وسائل كثيرة كانت تستعمل عند غير المسلمين، سلكوها لتحقيق أهداف الإسلام، فلاحرج في ذلك، لأنه ليس من قبيل التشبه بالكفار المحرم في شريعتنا .
ولنبدأ بالحديث عن أهداف البنوك الإسلامية :
أهداف البنوك الإسلامية ليست تقديم الخدمات فقط، بل أعمق من ذلك بكثير، وبعضها مرتبط بالعقيدة، وأهم أهدافها هدفان :
• أحدهما: التخلص من التبعية الاقتصادية لغير المسلمين, وهذا الهدف هدف أسمى للاقتصاد الإسلامي، ذلك أن المعاملات المصرفية، ونظام النقد، إذا صارت مقاليده بيد غير المسلمين، أدى ذلك إلى استعباد الأمة .
ذلك أن الاقتصاد في هذا العصر قد يدمر الدول والمجتمعات، ويهدد الأمن والاستقرار، وقد يؤدي إلى سحب رؤوس الأموال من بنوك الدولة فتنهار ، وقد يؤدي بالدولة إلى أن تصبح مقاليدها السياسية ليست بيدها، و تخضع تشريعاتها بل عقيدتها لمن يسيطر على اقتصادها، من هنا لابد من إيجاد بنوك إسلامية عملاقة ، تدير الاقتصاد في بلاد المسلمين، وتخلصنا من التبعية .
هذه هي الفكرة الأساسية لهذا الهدف ، ويتفرع منه ثلاثة فروع :
أولا: في المعاملات المصرفية.
من المهم إنشاء بنوك في الدول الإسلامية، تقوم بالمعاملات المصرفية فيما بين المسلمين، و تؤدي الخدمات التي تحتاجها الشعوب الإسلامية، مثل إرسال أموال للخارج أو استقبال أموال، أو فتح اعتمادات للتجار، وأحيانا تكون صفقات كبيرة، فإن لم يكن هناك بنوك إسلامية فسوف يضطر المسلمون إلى أن يفتح غير المسلمين فروعا عندهم، و حينها يصبح النظام المصرفي كله مقيدا بمعاملات غير المسلمين المصرفية، وهذا خطر يجب تجنبه.
ثانيا: في شؤون النقد.
لا يخفى أن كثيرا منا يتساءل كيف أصبح الدولار أقوى عملة في العالم، والجواب: أن ذلك بسبب تبعيتنا نحن في نظام النقد العالمي، وإلا فالواجب أن يسعى المسلمون لتكون ثمة عملة إسلامية عالمية أقوى من الدولار، أو تنافسه على الأقل .
ثالثا: رؤوس الأموال.
من أهداف البنك الإسلامي توجيه رؤوس الأموال الإسلامية إلى داخل البلاد الإسلامية و استثمارها فيها، و إدارتها بأيد إسلامية .
• الثاني من أهداف البنوك الإسلامية: جمع و استثمار رؤوس الأموال .
وذلك من خلال هذه القنوات:
أ – الحث على الادخار، فالبنك الإسلامي يدعو أصحاب الأموال، للاستثمار في المشاريع طويلة الأجل، لينتفع بها اقتصاد الدول الإسلامية .
ب – الحد من التضخم، ويحدث التضخم عندما تضعف العملة، أي أن العملة لا توازي القيمة الشرائية داخل البلد، فالبنوك الإسلامية، لا تلجأ إلى خلق نقود دون مقابل، لأنها إنما تقوم على استثمار ما لديها من الودائع دون إثراء غير مشروع، بينما تقوم البنوك التجارية بفتح اعتمادات يسحبون عليها، و يستفيد البنك الربوي من أضعاف المبالغ المودعة لديه، وهذا الإنفاق الذي لا يقابله إنتاج يزيد حجم المتداول من النقد دون مقابل من السلع أو الخدمات، ونتيجة هذا هو ارتفاع الأسعار، ويحصل التضخم النقدي، فمن أهداف البنوك الإسلامية القضاء على هذه المظاهر .
ج – تشجيع المعاملات التجارية المباشرة بين الدول الإسلامية، وبذلك لا تتدخل فيها بنوك عالمية غير إسلامية ، وتتحرر التجارة ويسهل التبادل، ونقول مع الأسف الشديد إن هذه الهدف قد بدأ في أوروبا والغرب، لا في الدول الإسلامية.
د – التمويل الاستثماري، يعني أن التاجر الذي يريد مالا يفتح به مشاريع استثمارية بطرق شرعية، يوفر له البنك هذا المال كي لا يتوجه للبنوك الربوية ويقع في الربا .
هـ – جمع الزكاة وتوزيعها، ويستفيد من الزكاة التي يجمعها فيستثمر ويستفيد في هذا الجزء المهم من الاقتصاد الإسلامي .
هذه هي مجمل أهداف البنوك الإسلامية، وإذا لم تحقق هذه الأهداف تكون قد فشلت فشلا ذريعا وتحولت إلى ظاهرة شكلية تؤدي دورا ثانويا خاليا من المضمون .
مصادر الأموال الإسلامية في البنوك الإسلامية :
تنقسم مصادر الأموال في البنوك الإسلامية إلى قسمين :
1 – مصادر داخلية:
و هي رأس مال البنك، و الفرق بين البنك الإسلامي و البنك الربوي، أن أصحاب رأس المال شركاء وليسوا دائنين للبنك في حالة البنك الإسلامي ، بينما هم دائنون للبنك في حالة البنك الربوي .
والمصدر الداخلي الثاني هو : الأموال المحتجزة من الأرباح [الاحتياطات].
و ذلك أنه يحق للبنك أن يحجز الأرباح ليحمي رأس المال، فلو كان ثمة أرباح وحصلت خسارة فيما بعد، فإن الخسارة تغطى بالأرباح، وهذا يكون باتفاق منذ البداية بين البنك والعميل ، ولدينا في الفقه الإسلامي في شركة المضاربة، لا يأخذ المضارب الربح حتى يأذن رب المال لأنه قد يجعل الربح في ضمان رأس المال بسبب الخسارة التي قد تحدث .
2 – مصادر خارجية: و تحتها :
أولا ـ الودائع
- أكبر مصدر خارجي هو الودائع، فالبنك الإسلامي، عامة أمواله ودائع للناس، وهناك أنواع منها :
- الوديعة الاستثمارية: وهي حساب التوفير.
- الوديعة تحت الطلب: وهي الحساب الجاري.
- الوديعة الادخارية: وهي أن تضع أموالك عندهم لفترة زمنية طويلة ، فتدخرها وتأخذ عليها أرباحا.
- وديعة المستندات: تضع عندهم مستندات و يأخذون عليك أجرة.
و لعل أكثر أموال البنك من الودائع التي وضعها الناس عنده ويتاجر بها في السوق.
ثانيا ـ الهبات والتبرعات.
الخدمات التي يقدمها البنك الإسلامي وأحكامها الشرعية :
عامة المعاملات التي تؤديها البنوك الإسلامية، تدور حول هذه العقود : الإجارة، الشركة، القرض، الضمان، الوكالة، الوديعة، والحوالة .
وبعض المعاملات تتركب من اثنتين أو ثلاث أو أربع من هذه العقود .
و وظيفة الهيئة الشرعية في البنك أن تخرج الخدمات والمعاملات التي يقدمها البنك الإسلامي تخريجا شرعيا ضمن هذه العقود السبعة ،و ربما غيرها أيضا، بشرط أن لا يكون فيها تحايل، ولهذا أبدى بعض العلماء رأيا وجيها هو ضرورة أن تستقل الرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية عن إدارة البنك حتى لا تلجأ إلى الحيل لإباحة ما هو محرم .
وهذه أحكام بعض المعاملات التي تؤديها البنوك الإسلامية :
1 – حفظ الودائع، فالبنك الإسلامي يحفظ أموال المشتركين كودائع و يعطيهم أرباحا عليها إن كانت ودائع استثمارية، وله أن يأخذ أيضا أجرة على حفظ الأموال إن كان المقصود منها الإيداع لمجرد حفظها. ولكن لا يجوز للبنك أن يعطي فوائد ثابتة على الوديعة، ولكن يأخذ أجرة على ما يقوم به من خدمات مصرفية .
2 – المعاملات المصرفية، ومن أهم ما يسأل عنها الناس هذه الأيام :
وهي بطاقة تسديد المدفوعات، ويوجد 200 بنك في العالم في أكثر من 163 دول تصدر بطاقة الائتمان.
و الإشكال الذي في هذه البطاقة أن البنك يأخذ من التاجر حسما من الفاتورة عند شراء العميل من التاجر، وهذا الحسم ظاهره أنه فائدة ربوية مقابل إقراض البنك العميل لحامل البطاقة ، وهذا الإقراض ربا، والبنوك الربوية تأخذ فوق هذا رسوم تأخير فيما لو تأخر استرداد القرض من العميل مع الفوائد طبعا .
وهذا الإقراض معجل بمعنى أن البنك يأخذ الفائدة من التاجر فورا ، ثم يسترد دينه من العميل بعد ذلك .
و يقول بعض العلماء لسان حال البنك أنه يقول للتاجر ” لا تكن أيها التاجر شريكا في البيع على حاملي البطاقة إلا بشرط أن تدفع عنه فائدة القرض ” ، ولسان حال حاملها يقول للتاجر : ” أنا أشتري منك وأحيلك بالثمن على البنك ، بشرط أن تدفع فائدة القرض للبنك ” .
والإشكال الثاني أنك عندما تسحب من حسابك نقدا من بنك آخر ، فإنه يخصم عليك فائدة قدرها 4% وهي فائدة على القرض .
فإن قيل فكيف يصدر البنك الإسلامي هذه البطاقة، وكيف يسمح باستعمالها، فالجواب أنهم يقولون إننا لا نسمح له بالسحب من بنكنا نقدا، وأما حسم التاجر فهو عمولة مقابل منفعة تسهيل المعاملات بواسطة هذه البطاقة .
فأما البنوك الربوية فبطاقة الائتمان محرمة لأنها ربا صريح ، وأما البنك الإسلامي فلا يخلو الأمر من شبهة والله اعلم .
ما هو الفرق بين الأسهم والسندات ؟
السهم هو حصة في رأس مال الشركة أي تشتري جزءا من الشركة ، فتملك منها على قدر ما تملك من الأسهم ، فإن كان مصنعا ملكت جزءا من المصنع .
أما السندات فهي دين لك على الشركة ، وهو صك يتضمن تعهدا من البنك لحامله بسداد مبلغ في تاريخ معين بفائدة غالبا .
ولتوضيح ذلك نذكر هذا المثال :
قد تحتاج شركة إلى مبلغ من المال لتمويل مشاريعها، ونظرا لأنها لا تملك رصيدا من المال فإنها تلجأ إلى حيلة، فتصدر سندات بالمبلغ الذي تحتاج إليه ، وتعرض هذه السندات على الجمهور لشرائها ، ويكون لكل سند فائدة، فإذا مضت المدة ردت إليه قيمة سنداته، واستفادت الحصول على المال .
وبيع الأسهم جائز بثلاثة شروط :
- أن تكون الأسهم في شركة حقيقية لا وهمية ، ومعلومة .
- أن لا تشتمل معاملات الشركة على غرر أو تدليس أو غش أو جهالة .
- أن لا يكون نشاطها في تجارة محرمة كالبنوك الربوية أو معامل الخمر أو شركات السينما .
والبنوك الربوية تتعامل ببيع السندات لكن البنوك الإسلامية حظرت ذلك، فإصدارها من أول الأمر عمل غير شرعي ، والتبايع فيها لا يجوز أيضا ، ولا يصح لحامل السند بيعه .
• خطابات الضمان :
وهو أن يتعهد البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد [ صاحب البضاعة الذي يريد أن يبيعها من بلد آخر مثلا ] نيابة عن طالب الضمـــــان [ التاجر في البلد الذي يريد استيراد البضاعة ويطلب من البنك خطاب ضمان لكي يطمئن ذلك التاجر المصدر إلى التعامل معه ] ، وهو نوع من التأمين النقدي، وضمان جدية كل طرف.
والسؤال هو : عندما يمنح البنك الإسلامي خطابا لتاجر على أن البنك يضمنه، فهل يجوز للبنك أخذ مقابل لهذا ؟ من العلماء من قال يجوز لأنه يقدم خدمة للعميل فيأخذ عمولة عليها، ولكن الحقيقة أن خطاب الضمان هو محض إحسان لا يجوز أخذ الأجرة عليه .
هذا إذا كان خطاب الضمان غير مغطى ، بمعنى أن طالب الضمان لم يضع في البنك رصيدا يغطي المبلغ الذي طلب الضمان عليه ، أما إذا وضع ذلك ، وأخذ البنك مبلغا مقابل خدماته فقط ، فهذا يجوز ، لأن البنك لم يأخذ مقابل قرض أعطاه لطالب الضمان .
• فتح الاعتمادات المستندية :
والاعتماد المستندي هو أن يقوم البنك بدفع مبالغ نقدية لمصدر البضاعة بناء على طلب العميل، فهو إذن وسيلة لتنفيذ الوفاء بالثمن بين البائع والمشتري .
فإن كان البنك يدفع من ماله كأنه يقرض العميل ، ثم يأخذ منه بعد ذلك ويزيد فائدة فهذا هو الربا بعينه ، وإن كان يأخذ مقابل ما قام به من خدمات من الاتصال بين الطرفين وتسهيل وصول البضاعة، فأخذ الأجرة على ذلك جائز، ولكن الإشكال فيما لو كان المبلغ الذي يعطيه البنك للتاجر في الخارج ( مثلا ) نيابة عن العميل، غير مغطى من العميل ، بمعنى أن العميل لم يضع عند البنك رصيدا، ثم يقول البنك أنه أخذ عمولة أتعاب، ولكنه في الحقيقة يجعل دفع العمولة حيلة على أخذ فائدة على الربا، ونقول الضابط هنا هو : اعتبار ذلك بأجره المثل، فإذا كانت تلك الأتعاب و الخدمات، أجرة مثلها تلك العمولة التي يأخذها البنك كان بها وإلا فلا يجوز والله أعلم .
• بيع العملات :
إذا تعامل البنك الإسلامي بالعملات ، يجب عليه أن يراعي شرط التقابض عند التبايع بين العملتين حتى لا يقع في ربا النسيئة .
• التحويلات:
ويجوز للبنك الإسلامي أن يأخذ عمولة على التحويلات وذلك مقابل الخدمات، التي يقدمها، ويستفيد كذلك ربح التجارة في العملة عند التحويل إلى الخارج بعملة مختلفة .
• الشيكات والكمبيالات والسند الإذني :
الشيك، هو أمر من العميل إلى المصرف ليدفع إلى شخص ثالث المبلغ المدون في الشيك من حسابه الجاري. أما الكمبيالة فهي مثل الشيك ولكن الكمبيالة قد لا يكون السحب من بنك ، بل من غيره ، كما أن الشيك أمر بالدفع في الحال ، أما الكمبيالة ففي وقت معين.
أما السند الإذني فهو يكون بين اثنين يكتب فيه أن عليه دين لفلان ويتعهد بدفع مبلغ وقدره كذا في تاريخ معين ، فالسند الإذني هو بين اثنين ولا يوجد بنك هنا .
ويتفق السند الإذني مع الكمبيالة في أن السداد في تاريخ معين، ولكن السند الإذني لا يوجد بنك، والكمبيالة يوجد . ويتفق الشيك والكمبيالة في وجود طرف ثالث يصرف، ولكن في الكمبيالة قد يكون البنك وقد يكون غيره ، وفرق آ خر أن الشيك يصرف فورا .
ومثاله أن يأتي البنك الربوي ويقول لمن عنده شيك ب 60 ألف مثلا، خذ 50 ألفا معجلة، وأنا أحصل الشيك و يكون الباقي لي، وقد يقول البنك الإسلامي لماذا لا أمارس عملية خصم الأوراق التجارية كالكمبيالات و السندات الإذنية والشيكات ، وهذا لا يجوز للبنك الإسلامي التعامـــل فيه، ل أ نه ليس سوى حيلة على أكل الرب .
ولكن لو فرضنا أن الشيك أو السندات التجارية على البنك الإسلامي نفسه، فهل يجوز له أن يعجل السداد مقابل أن يسقط العميل بعض الدين، والأصح أن هذا جائز، لأنه من الصلح عن المؤجل ببعضه حالا ، أو [ ضع و تعجل ] . وأما إن كان على غير البنك ، فلا يجوز للبنك أن يمارس عملية خصم الأوراق التجارية ، لأن ذلك من الربا.
ويجوز للبنك أن يأخذ عمولة على تحصيل الأوراق التجارية، بمعنى أن يقوم نيابة عن العملاء الذين يريدون تحصيل أموالهم، بأتعاب المتابعة وإرسال الإخطارات والإشعارات بالسداد .. إلى آخره، و يجب أن تكون هذه العمولة تناسب الجهد المبذول، بمعنى أن تكون بأجرة المثل.
طريق الإسلام.
[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]مقالات يمكن أن تهمكم:
■ المصارف الإسلامية.
■ البنوك الإسلامية بنوك ربوية بامتياز.
■ البنوك الإسلامية ودورها في قيادة الاقتصاد العالمي.
■ هل تندمج البنوك الإسلامية، و لماذا ؟[/box]