الربا
يعتبر الربا من المعاملات التي عرفها الإنسان منذ القدم و حرمتها جميع الشرائع، كونه وسيلة للاستغلال المحرم لأموال الناس و أكلها بالباطل. و لدراسة البنوك الاسلامية و معاملاتها لا بد من إلقاء الضوء أولا على موضوع الربا.
الربا في اللغة هو الزيادة و النماء, أما في الشرع فقد وضعت له تعاريف مختلفة:
– الحنابلة: هو الزيادة في أشياء مخصوصة.
– الشافعية: الربا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. و المراد بـ “العوض المخصوص” الأموال الربوية, و “غير معلوم التماثل” أي إن أحد العوضين زائد عن الآخر أو مجهول التساوي معه, و “معيار الشرع” الكيل أو الوزن. و قيدوا “بحالة العقد” فيما لو علم التماثل في البدلين بعد العقد.
– الأحناف: عرفوا الربا بأنه الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة, الخالي عن عوض شرط فيه. أي الزيادة لأحد المتعاقدين في عقود المعاوضة فقط, فلا تدخل الهبة لأنها ليست معاوضة, فالزيادة هنا لا يقابلها شيء
– المالكية: الربا زيادة في العدد أو الوزن(محققة أو متوهمة) و التأخير. فلا يدخل الزيادة عندهم في الجنسين إلا في النسيئة لا غير, ويدخل الربا في الجنس الواحد من وجهين: الزيادة و النسيئة.
أما في الإقتصاد الرأسمالي فمصطلح “فائدة” هو المستخدم, و يقصد بها ما يحصل عليه المقرض من المقترض مقابل استخدام المال.أو ما يحصل عليه المقرض من المقترض مقابل المخاطرة في إقراض ماله أو مقابل الجهد المبذول في الإقراض.
ومن بين التبريرات التي قدمها الإقتصاديون للجوء الى الفائدة:
- أنها نتيجة عنصر المخاطرة في إقراض المال, فالمرابي يقرض نقوده لشخص قد لا يعيدها له. فهو يخاطر بهذه الأموال و بالتالي يجب أن يأخذ فائدة نتيجة هذه المخاطرة.
- الفائدة هي تعويض عن حرمان المرابي من الإنتفاع بالمال الذي أقرضه,فهي مكافأة له على انتظاره طيلة مدة الإقراض.
- الربا حقا للمقرض من الأرباح التي جناها المقترض جراء استخدامه للمال المقترض.
- الفائدة بكونها تعبيرا عن الفرق بين قيمة السلعة في الوقت الحاضر وقيمتها في المستقبل.
- الفائدة أجرة استخدام النقود وهي تماثل الأجرة التي يحصل عليها صاحب العقارمثلا نتيجة استفادة المستأجر من هذا العقار .
و قد اتفق الفقهاء على تحريم الربا قليلا كان أو كثيرا، و قد ثبت تحريمه بالكتاب والسنة و الإجماع. ففي القرآن الكريم وردت آيات كثيرة بخصوص تحريم الربا, فنحد قوله تعالى: «الذين يأكلون الربا لا يقومونَ إِلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بِأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل اللّه البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى اللَّه و من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون». و قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا اللَّه لعلكم تفلحون».
أما في السنة فقد ورد التحريم في أحاديث كثيرة منها ما رواه جابر رضي الله عنه قال: “لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، و كاتبه، و شاهديه، وقال: هم سواء “. و قوله عليه الصلاة و السلام: “اجتنبوا السبع الموبقات, قالوا: يا رسول الله، و ما هي؟ قال: “الشرك بالله، و السحر، و قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، و أكل الربا، و أكل مال اليتيم، و التولي يوم الزحف، و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات” .
و قد انعقد إجماع علماء المجاميع الفقهية الاسلامية على حرمة الفوائد البنكية باعتبارها من الربا المحرم الذي لا شك فيه. و نذكر في هذا الصدد قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي في مؤتمره الثاني بجدة المنعقد سنة 1985, و قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمكة المكرمة سنة 1986.
و اتفق العلماء على سريان الربا على الأموال التالية، و هي ستة : الذهب، والفضة، والقمح، والشعير، والتمر، والملح . و ذلك في حالة استجماعها شرائط الربا, مستدلين بذلك بما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي ﷺ حين قال: “الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد “. و ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عندما قال: قال رسول الله ﷺ: “الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا “.
لكن العلماء اختلفوا في جريان الربا فيما عدا هذه الأنواع الستة المذكورة من المال, فالمذهب الظاهري قال بعدم جريان الربا في غير هذه الأموال الستة، لأن جريان الربا فيها كان تعبديا غير معلل، فلا يقاس عليها غيرها فيه. و هذا المذهب مروي عن عطاء و قتادة .أما جمهور العلماء فيرى بأن الربا يجري في غير هذه الأموال الستة كون التحريم فيها معلل، فيقاس عليها بالتالي غيرها .
و الربا نوعان:
1- ربا القرض: هو الربا المأخوذ لأجل تأخر قضاء الدين، سواء كان دينا ناتجا عن ثمن مبيع أم عن قرض. و قد يكون المأخوذ على شكل منفعة غير مادية طبقا للقاعدة الفقهية (كل قرض جرّ نفعا فهو ربا). وربا القرض هو نفسه:
– ربا الجاهلية: بقولهم للمدين عند الوفاء إذا لم يأت بمقابل الوفاء: إما أن تقضي أو أن تُربي(جدولة الديون بالمعايير الحالية).
– الفائدة الربوية (في الاقتصاد الوضعي).
إن القرض أمر مشروع بل إن العمل به مندوب، لكن أجر المقرض يقتصر على الأجر الأخروي من الله تعالى، يقول الله عز وجلّ: «من ذا الذي يقرض اللهَ قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة و الله يقبض و يبسط و إليه ترجعون». لذلك اعتبرته الشريعة بابا من أبواب المعروف بين الناس لأنه ينشأ (على الغالب) عن حاجة طرف أضعف من طرف أقوى منه. و تعتبر أي زيادة في السداد بمثابة ربا ولو بمنفعة، لذلك فإن ربا القرض هو حالة خاصة من حالات ربا النسيئة كما سنرى فيما بعد.
2- ربا البيوع: ينجم ربا البيوع عن المعامات التجارية من بيع وشراء بن الناس، لكن ليس في كل المعامات بالطبع، بل في الأموال الربوية، والي واشتقها الفقهاء بمدارسهم الأربعة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:”الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد “, وقد لخص الفقهاء علّة الربا في البيوع بشتى أنواعها بالأنواع التالية:
– الثمنيات، كالذهب والفضة.
– المطعومات، كالبر والشعير والتمر.
– ما يُصلح (كالدواء الذي يُصلح الجسد و الملح الذي يُصلح الطعام).
و الربا البيوع بدوره نوعان:
أ- ربا الفضل: و هو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر في متحد الجنس. لقوله ﷺ:” لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثلا بمثل ولا تُشفوا بعضها على بعض و لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل و لا تُشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز”.
ب- ربا النسيئة: وهو بيع مال ربوي بمال ربوي آخر إلى أجل،, و ذلك عند اتحاد القدر أو اتحاد الجنس. فإذا باع صاعا من قمح بصاع من قمح مؤجلا, لم يصح ذلك لزيادة الصاع الأول عن الصاع الثاني لأن الصاع المعجل في العرف أكثر ثمنا من الصاع المؤجل، و هذا هو الربا الخفي. لذلك لم تشترط فيه الزيادة الظاهرة بخلاف البيع المعجل الذي يشترط للتحريم فيه الزيادة الظاهرة، لعدم وجود الأجل فيه. و دل على تحريم ربا النسيئة ما رواه أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: “إنما الربا في النسيئة ” و عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: “نهى الرسول ﷺ عن بيع الذهب بالورق دينا “.
هناك شروط أساسية كما في معاملات الصرف أو المعاملات المرتبطة بالأجناس الربوية يجب الالتزام بها, فإن اختل شرط منها صارت المعاملة ربوية، كاتحاد الجنس أو اختلافه، وكالتماثل أو عدمه، وكالتقابض أو عدم التقابض، وكالحلول أو عدمه.
1- الجنس: يُقصد باتحاد الجنس معرفة هل فيما إذا العِوض الأول من جنس العِوض الثاني، فالذهب مثلا قد يكون تِبرا أو ناعما أو مصكوكا أو مُصنعا، والمُصنع منه قد يكون مُكسرا أو مُصاغا، فيُقال عن كل هذه الأنواع بأنها جنس واحد
2- التماثل: وهي وجوب التساوي وزنا في الموزون و كيلا في المكيل. لكن مع ازدياد تحول الناس إلى معاملات البيوع النقدية عوضا عن السلعية, فإن التماثل ينحصر في حالات المبادلات السلعية – السلعية أي بالمقايضة. وهذا يدل على شمول الفقه لكل أساليب حياة الناس في كل زمان و مكان.
و يهدف التماثل إلى تحقيق العدل في القياس بين المتعاوضن. فمثلا لا يمكن تبادل رطب بيابس من نفس الجنس لاختاف التماثل بينهما، فكيلو قمح رطب لا يُماثل كيلو قمح يابس لاختاف درجة الرطوبة و بالتالي اختلال الوزن, أو ما اصطلح عليه اختلال التماثل.
إن تطور دقة معاير الضبط والمقاييس و إجبار المنتجن على كتابة مواصفات منتجاتهم التفصيلية بما لا يدع مجالا للشك أو للالتباس في الضبط, ساعد في تحقيق اتحاد الجنس و تحقيق التماثل خاصة بعد انتشار هيئات المعاير و المواصفات و المقاييس المستقلة و ذات المصداقية المعترف بها عالميا.
3-التقابض: أي وجوب تقابض البدلين أو العِوَضين أو الثمنين في المجلس، و يُراعى شروط و حالات الصرف و الحوالة.
4- الحلول (الزمن): بأن يحصل التعاوض في الزمن الحال و الناجز أي ليس مؤجلا أو متأخرا، والزمن هو المجال أو الحيز الذي يرافق أي عمل. ونميز بين زميي البيع و السداد, فإذا تساويا كان الحلول فوريا و إلا اختلف زمن الحلول.
يمكننا تمييز الحالات التالية في نموذج الربا:
الحالة الأولى: اتحاد الجنس والعلة مثاله ذهب بذهب أو فضة بفضة أو قمح بقمح، و يشترط في هذه الحالة وجوب التماثل ووجوب التقابض والحلول.
الحالة الثانية: اختلاف الجنس واتحاد العلة مثاله ذهب بفضة أو قمح بشعير أو ملح بتمر، و في هذه الحالة يجب مراعاة الشروط الآتية: التقابض في المجلس والحلول, و جاز التفاضل و لا يجب التماثل.
خ اختلاف الجنس و العلة، مثاله ذهب بقمح أو فضة بتمر أو شعير بملابس، في هذه الحالة لا يجب شيء من الشروط السابقة لأن هذه الحالة هي حالة البيوع العادية المقرر أحكامها في فقه المعاملات وهو ما دل عليه الحديث: “فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم”.
و قد اتفق الفقهاء و الباحثون على ما للربا من آثار و مخاطركبيرة تطال المجتمع من نواح عدة:
1– من الناحية الأخلاقية:
- ينمي الربا حب المال في نفس المرابي, فيجعله جشعا لا يكتفي بالقليل ولا يراعي حرمات الله, و يصبح مستعدا لفعل أي شيء في سبيل تحقيق رغباته. كما أن الربا يقتل إحساس المرابي بآلالام المحتاجين و يجعله يسعى لاستغلال حاجتهم, فيصبح أنانيا لا يهتم سوى بتكديس الأموال و لو على حساب الآخرين.
- يُدخل إلى نفس الفقير الحقد و البغض تجاه الغير, نتيجة إحساسه بالظلم و بأنه وحيد لا يجد من يدافع عنه.
- تعامل المحتاج بالربا -مع قناعته بحرمته- يجعله يشعر بتأنيب الضمير و بعقدة الذنب نتيجة ما إقترفه, بل إن هناك من يجعله التعامل بالربا يستهين بحرمات الله, فيتجرأ عليها و يبرر لنفسه كل حرام على أساس الحاجة و الإضطرار.
2-من الناحية الإجتماعية:
- لا يقتصر أثر الربا و خطره على المتعامل به فقط, و إنما يلحق جميع أفراد المجتمع بحيث يؤثر على كيان هذا المجتمع ككل. فهو يقسم المجتمع إلى قسمين, المرابون الذين يملكون المال من جهة, و المحتاجون الذين لا يملكون شيئا من جهة ثانية, فتصبح طبقة المرابين هي المتحكمة و المتسلطة على باقي أفراد المجتمع كونها تمتلك المال الذي يعطيها القوة لتحكم.
- يساهم الربا أيضا في يخلق فئة من الناس تعيش دون بذل جهد, كون التعامل بالربا يؤدي إلى أن يستثمر أصحاب الأموال أموالهم دون مشقة أو بذل مجهود, في حين لا يجد آخرون المال لتحقيق أحلامهم واثبات جدارتهم, فيصبحوا عاطلين و محبطين. يؤدي قتل روح التعاون بين أفراد المجتمع الواحد و سيادة النظرة المادية في المقابل بحيث يصبح المال غاية في حد ذاته, مما ينتج عنه تفكك المجتمع و تشتته.
3- من الناحية الاقتصادية:
- يسبب الربا الأزمات الإقتصادية نتيجة ما تجنيه طبقة المرابين من إثراء غيرمشروع بسبب حصولهم على الفوائد المقررة على المقترضين دون تحمل أي مخاطرة, الى جانب كون فئة المرابين تميل في أوقات الرخاء إلى التوسع في الإقراض, في حين ترنو إلى تقنين الإقراض في أوقات الركود, أو تمتنع عنه خوفا من الخسارة. و قد تعمل أيضا على استرداد قروضها بإرغاما المقترضين على السداد, مما يزيد من احتمال الأزمات الإقتصادية .
- يسبب الربا الغلاء و الإختلالات المالية, كون الفائدة التي يدفعها المنتج إلى المقرض تضاف إلى تكاليف الإنتاج, و باعتبار أن المشروع غالبا ما لا يعطي أرباحه إلا بعد سنة أو بضع سنوات, بينما تكون الفائدة مستحقة بغض النظر عن هذا المعطى, يؤدي ذلك إلى غلاء الأسعار الذي يدفع ثمنه الفئات الفقيرة من الشعب.
- إن تركز المال عند المرابي يحرم النشاط الإقتصادي من هذا المال و من دخوله فيه, مما يؤدي إلى الركود الإقتصادي. حيث أن هذا المرابي لا يقوم بأي نشاط اقتصادي و يكتفي بإقراض المال لطالبه المستعد لتحمل مخاطر مشروعه وحده. أما المرابي فهو يريد ربحا مضمونا و ليس على استعداد للتعرض لمخاطر أي مشروع اقتصادي.
- يؤثر الربا على إنشاء الصناعات الجديدة, و توسع الصناعات القائمة, فالآلات التي تخترع يجب أن تحقق ربحاً سنوياً يعادل تكلفتها + سعر الفائدة, حتى يستطيع الصناع توظيفها في الإنتاج.
- الربا مهما كثر ومهما استطاع المرابي جمعه من أموال, فإن هذا المال مصيره النقصان إن لم يكن الزوال, وذلك لأن المرابي عندما يسحب الأموال من أيدي المستثمرين, ويرهق كاهلهم بالفوائد الكبيرة فإن هذا سيؤدي لا محالة إلى خسارتهم و إفلاسهم, و هذا سيعود في النهاية على المرابي نفسه, حيث تخف حركة التبادل, فيضطر المرابي إلى صرف ماله, مما يؤدي إلى نقصانه في النهاية. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ” إن الربا وإن كثر, فإن عاقبته تصير إلى قل”
وهكذا نرى أن للربا مخاطر كبيرة تلحق بالأفراد والمجتمع وبنائه الإقتصادي. والإسلام دين العدل و الرحمة لا يقر الظلم, و الربا ظلم, ظلم للفرد, و ظلم للأمة, و ظلم للإقتصاد. فالمرابي لا ينظر أبعد من أنفه, يسارع إلى الربح السريع و المضمون برأيه, و لا يدري أنه بذلك يساهم في دمار المجتمع و في دمار نفسه في النهاية أيضا, كون الإنسان لا يمكنه أن يعيش في مجتمع مدمر منهك و مفلس. لذلك قال تعالى: «يمحق الله الربا ويربي الصدقَات و الله لا يحب كل كفار أثيم », فالخطأ مهما استمر فإنه لا محالة سيزول زائل و ستكون عاقبته وخيمة.
إن من العبث إذن إضاعة الوقت في محاولة إيجاد تبرير للفائدة بوصفها فائدة مصرفية أو أنها لغرض إنتاجي أو استهلاكي وما إلى ذلك، فقد بيّن رسول الله ﷺ أن الربا آثامه كثرة أهونها وأيسرها فظيع مستقبح في الفطرة والعقل، إذ قال ﷺ: “الربا سبعون حوباً أيسرها أن ينكح الرجل أمه”.