خدمة الإكتتاب في الأوراق المالية
من الخدمات التي تؤديها البنوك عموما و البنوك الاسلامية خاصة ,تنظيم عمليات الاكتتاب في الأوراق المالية. حيث تلعب المصارف الاسلامية دور الوساطة في عملية الاكتتاب في الأسهم الخاصة بالشركات و المشروعات الجديدة.
و الاكتتاب هو دعوة عامة للجمهور للمشاركة في رأسمال شركة مساهمة, و ذلك بأن يدفع الشخص قيمة عدد معين من الأسهم فتعطيه الشركة من اسهمها ما يقابل ما دفعه من مال.
هناك نوعان من الاكتتاب: إكتتاب عام أي مفتوح أمام الجمهور وغالبا ما يكون مرتبطا بالشركات الكبيرة التي تحتاج أموالا ضخمة لتغطية رأسمالها, ثم هناك الاكتتاب الخاص الذي غالبا ما يهم المشاريع الصغيرة التي يمكن جمع الأموال لها بسهولة, كما أنها تكون بين مجموعة محددة من الأفراد هم أصلا أصحاب المال .
ومن المعمول به قيام البنوك الاسلامية بادارة عملية الاكتتاب في الشركات و المشاريع الجديدة, و ذلك بهدف الترويج و الدعاية و الاعلان عن هذه الشركات, فضلا عن كسب رضا العملاء وتسهيل اجراءات الاكتتاب لدى الجمهور. و في هذه الحالة تلعب البنوك الاسلامية دور الوسيط في عملية الاكتتاب, حيث تتفق مع الجهات المعنية بالاكتتاب على أن تتولى نيابة عنها ادارة العملية .
و قد تتم عملية الاكتتاب سواء لصالح شخص طبيعي أومعنوي, كما أن البنك قد يقوم بهذه العملية لنفسه أو لغيره. و في هذه الحالة الأخيرة يأخد البنك الاسلامي مقابلا ماديا يتم الاتفاق عليه مسبقا في غالب الأحيان. و تجدر الاشارة أنه عندما نتحدث عن السندات فالمقصود بذلك الصكوك الاسلامية, وهي الأوراق المالية التي تصدرها الشركات التي تلتزم بأحكام الشريعة الاسلامية بحيث يكون العائد الذي يحصل عليه صاحب الصك هو نسبة من أرباح الشركة و ليس فائدة ثابتة سنويا كما هو الحال في السندات العادية.
يقوم البنك الاسلامي بتقديم خدمة الاكتتاب في الأوراق المالية بصفته وكيلا عن الشركة. و يتم الاتفاق بين الشركة و البنك الاسلامي على أساس احدى الصيغ التالية:
1- اصدار الأوراق المالية بدون أي ضمان من البنك: وفي هذه الحالة لا يكون البنك الاسلامي مسؤولا عن تغطية الاصدار كاملا و انما يتقاضى أجرا فقط مقابل ما استطاع تصريفه من هذه الأسهم.
و يرى الباحثون أن البنك الاسلامي في هذه الحالة مجرد و كيل في تصريف الأسهم. و يمكنه في هذه الحالة أخذ عمولة مقابل تقديمه جميع التسهيلات اللازمة لترويج بيع الأسهم للجمهور. و هذه العمولة يستحقها إما على أنها أجرة أو جعالة لقاء العمل الذي و كلته الشركة القيام به.
2- اصدارالأوراق المالية بضمان: و هذا يعني ان البنك يكون ملزما بأن يشتري لحسابه الخاص الأوراق المالية التي لم يتم الاكتتاب فيها, أي باعتباره أحد المكتتبين.
أما بالنسبة لهذه الحالة فالبنك الاسلامي هنا يكون أجيرا من قبل الشركة على ممارسة عملية الاكتتاب,الا ان عقد الايجار هذا متضمن لشرط يلزم البنك بشراء ما تبقى من أسهم عند انتهاء الاكتتاب,و هو شرط نافذ و ملزم حتى و لو لم يكن لدى الطرفين في بداية العقد فكرة محددة عن عدد ما تبقى من الأسهم دون تصريف.
وهناك من يرى أيضا بامكانية تكييف هذه العملية على أساس عقد الوكالة, و ذلك على رأي مالك و أخرين ممن أجازوا بيع الوكيل لنفسه. و هكذا فالبنك الاسلامي يبيع بموجب هذه الوكالة الأسهم لغيره و لنفسه, و الوكالة يصح أن تكون بأجرة. فالعمولة اذن أجرة نظير قيامه بعمله الموكل اليه.
3- يمكن للبنك أن يلجأ إلى شراء جميع الأسهم التي ترغب الشركة في طرحها لاكتتاب الجمهور و ذلك بسعر اقل من القيمة المحددة للسهم, على ان يتولى البنك عملية عرض الاسهم بالتدريج لجمهور الراغبين في الاكتتاب بالسعر المقرر و المعلن عنه. و يكسب المصرف الاسلامي من الفرق بين سعر الشراء و سعر البيع.
و لا يجد الباحثون في العملية ما يتعارض مع الضوابط العامة باعتيار أن المنفعة التي يستحق البنك الاسلامي بموجبها الأجرة أو الجعالة متحققة في هذه العملية و ما يقدمه البنك لعملائه في عملية الاكتتاب هو منفعة من المنافع المعتبرة شرعا.
و مما تنبغي الاشارة اليه أن البنوك الاسلامية يجب أن تتحرى الدقة بشأن الشركات الراغبة في طرح أوراقها المالية على الجمهور من أجل الاكتتاب, حتى يكون تعامل هذه البنوك مع الشركات التي تمارس نشاطات مشروعة, مع تجنب تلك التي يشوب معاملاتها شبهة الحرام.