قضايا معاصرة

فوائد القروض المصرفية

صورة المسألة:

أن يقوم البنك بإقراض الأشخاص أو المؤسسات أو الشركات, و يأخذ البنك على ذلك فائدة قلت أو كثرت.

حكم المسألة:

ذهب مجمع الفقه الاسلامي الدولي, و المؤتمر الاسلامي الثاني لمجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة الى تحريمها, و قد استدلوا على ذلك بما يلي:

• قوله تعالى : «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا و أحل الله البيع و حرم الربا».

• قال الجصاص: ” و الربا الذي كانت العرب تعرفه و تفعله, إنما كان قرض الدراهم و الدنانير الى أجل, بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به”. ثم قال: ” و لم يكن تعاملهم بالربا على الوجه الذي ذكرنا, من قرض دراهم أو دنانير الة أجل مع شرط الزيادة”. و قال أيضا: ” معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة, فكانت الزيادة بدلا من الأجل”.

• و قال الفخر الراوي:” أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهورا متعارفا في الجاهلية, و ذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخدوا كل شهر قدرا معينا و يكون رأس المال باقيا, ثم إذا حل الدين طالبوا المديون برأس المال, فإذا تعذر عليه الأداء, زادوا في الحق و الأجل”.

القرارات و الفتاوى الصادرة عن المجامع و الهيئات الشرعية:

قرر مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشر بالدوحة في 11-16 يناير 2003, بعد اطلاعه على البحوث الواردة الى المجمع بخصوص موضوع مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الاسلامية, و بعد استماعه الى المناقشات التي دارت حوله, قرر ما يلي:

ج. فوائد البنوك التقليدية من الربا المحرم شرعا:

إن فوائد البنوك على الودائع من الربا المحرم شرعا في الكتاب و السنة, و هو ما تضافرت عليه القرارات و الفتاوى منذ المؤتمر الاسلامي الثاني لمجمع البحوث الاسلامية المنعقد بالقاهرة سنة 1385هـ, و حضره 85 فقيها من كبار علماء الامة, و ضم ممثلين لـ 35 دولة اسلامية, و نص في بنده الاول على أن: ” الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم. و تعاقبت بعد ذلك قرارات و توصيات مؤتمرات عدة منها:

• المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الاسلامي المنعقد في مكة المكرمة عام 1976, الذي حضره أكثر من 300 من علماء و فقهاء و خبراء في الاقتصاد و البنوك, و قد أكد على حرمة فوائد البنوك.

• المؤتمر الثاني للمصارف الاسلامية المنعقد في الكويت عام 1983, و قد أكد على المعنى نفسه مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي في دورة مؤتمره الثاني بجدة في ديسمبر 1985 في قراره رقم 10, الذي نص على أن: ” كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله و عجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله, و كذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد, هاتان الصورتان ربا محرم شرعا.

• المجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة, الذي أكد في دورته التاسعة المنعقدة عام 1986 على أن كل ما جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعا.

• لجنة الإفتاء بالأزهر التي أكدت على حرمة عوائد شهادات الإستثمار أ و ب, لأنه من باب القرض بفائدة, وز القرض بفائدة ربا, و الربا حرام.

• فتوى فضيلة المفتي -آنذاك- الشيخ محمد سيد طنطاوي, في فبراير 1989 التي تنص على أن: إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الإقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدما, حرام.

يضاف الى كل ما سبق ذكره فتاوى العديد من الهيئات العلمية, كالمجامع الفقهية في البلدان الاسلامية, و لجان الفتوى, و الندوات و المؤتمرات العلمية, و فتاوى أهل العلم و المختصين في شؤون الاقتصاد و أعمال البنوك في العالم الاسلامي.فكلها أكدت على هذا المعنى, بحيث تشكل في مجموعها إجماعا معاصرا لا تجوز مخالفته على تحريم الفوائد المصرفية.

د. تحديد عائد الاستثمار بمبلغ مقطوع, أو بنسبة من رأس المال مقدما:

من المقرر أن عقد القرض بفائدة يختلف عن عقد المضاربة الشرعية, حيث أن الربح للمقترض و الخسارة عليه, أما المضاربة فهي مشاركة في الربح و تحمل للخسارة إن وقعت, لقوله ﷺ:” الخراج بالضمان”. أي ما يتحصل من عوائد و نماء و زيادات, إنما يحل لمن يتحمل تبعة التلف و الهلاك و التعيب. و قد استخلص الفقهاء من هذا الحديث القاعدة الفقهية المشهورة ” الغنم بالغرم “. كما ان النبي ﷺ قد عن ربح ما لم يضمن.

و قد وقع الاجماع من الفقهاء على مدى القرون و في جميع المذاهب بأنه لا يجوز تحديد ربح الاستثمار في المضاربة و سائر الشركات بمبلغ مقطوع…, لأن في ذلك ضمانا للأصل و هو مخالف للأدلة الشرعية الصحيحة, و يؤدي الى قطع المشاركة في الربح و الخسارة التي هي مقتضى الشركة و المضاربة. و هذا الإجماع ثابت مقرر, إذ لم تنقل أي مخالفة له. و في ذلك يقول ابن قدامة في المغني: أجمع من يُحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. و الإجماع دليل قائم بنفسه.

و إن المجمع و هو يقرر ذلك بالإجماع يوصي المسلمين بالكسب الحلال, و أن يجتنبوا الكسب الحرام طاعة لله و لرسوله ﷺ.

ثانيا: الديون المتأخر سدادها:

أ. بخصوص الشرط الجزائي في العقود:

يؤكد المجلس في قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم 85 ز نصه: ” لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه, لأنه عبارة عن دين. و لا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير”, و قراره في الشرط الجزائي رقم 109 و نصه.: يجوز أن يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الإلتزام الأصلي فيها دينا, فإن هذا من الربا الصريح, و بناءا عليه لا يجوز الشرط الجزائي مثلا في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار, أو المماطلة, و لا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه”.

ب. يؤكد المجمع على قراره السابق في موضوع البيع بالتقسيط رقم 51 في فقراته التالية:

ثالثا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو دون شرط, لأن ذلك ربا محرم.

رابعا: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط, و مع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.

خامسا: يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها, ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.

سادسا: لا يحق للبائع الإحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع, و لكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في إستيفاء الأقساط المؤجلة.

ج. ضرورة إعتناء المصارف الاسلامية بمعالجة أسباب تأخير سداد الديون, كالإهتمام بالمرابحات و العقود الآجلة, و من عدم الأخذ بالوسائل الفنية للتمويل (كدراسة الجدوى) و عدم الأخذ بالضمانات الكافية.

ثالثا: يوصي المجلس بما يلي:

أ. أن تلتزم المصارف الاسلامية في مسيرتها بالمنهج الاقتصادي الاسلامي و ضوابطه, و أن تقوم بالإصلاحات الفنية و الإدارية اللازمة, لتحقيق المزيد من التقدم من خلال الاستثمارات المباشرة و المشاركات, لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية, و هي من أهم غايات و أهداف المصارف و لمؤسسات المالية الاسلامية.

ب. أن يتم البحث عن آليات بديلة لمشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الاسلامية, و تقديم دراسة فيها لعرضها على المجلس في دورة لاحقة.

2. قرار المؤتمر الاسلامي الثاني لمجمع البحوث الاسلامية بالفاهرة عام 1965 بما يلي:

  1. الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم, لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي و ما يسمى بالقرض الانتاجيو لأن نصوص الكتاب و السنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.

المراجع:

  1. قرارات مجمع الفقه الاسلامي الدولي, قرار رقم 133(14/7).
  2. قرار المؤتمر الاسلامي الثاني لمجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة عام 1965.
  3. حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد, لحسن بن عبد الله الأمين, مجلة مجمع الفقه الاسلامي.
  4. الربا و المعاملات المصرفية في نظر الشريعة الاسلامية, للدكتور عمر بن عبد العزيز المترك.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

الموقع يعتمد على الاعلانات لكي يستمر. المرجو دعمنا من خلال تعطيل مانع الاعلانات و شكرا لتفهمكم