فتح حساب في بنك ربوي
صورة المسألة:
أن يقوم شخص بفتح حساب في بنك ربوي يُحول إليه راتبه, على أن يسحب المال مباشرة و لا يتركه في حساب البنك الربوي الذي قد يستثمره في الربا لصالحه, سواء كانت هناك بنوك إسلامية أو لا.
حكم المسألة:
ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء إلى أن الأصل منع الإيداع في البنك الربوي و لو كان الإيداع في الحساب الجاري, لأن البنك يستعين بالمال على إنجاز معاملاته الجائزة و المحرم. إلا أنه يستثنى عند الحاجة لإيداع لحفظ المال, كأن إذا خيف عليها من الضياع بسرقة أو غصب أو نحوهما أو غير ذلك من الحاجات, مع عدم وجود بنك إسلامي, فيجوز و الحالة هذه لما في ذلك من ارتكاب أخف المحظورين. و ذهبت الى ذلك أيضا لجنة الإفتاء العام الأردنية إلا أنها أضافت شرطا هو: أن يسارع باستلام راتبه أو المال المحول اليه فور تحويله للبنك دون أي تأخير.
الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:
1- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء.
سئلت لجنة الإفتاء عن موضوع فتح حساب في بنك ربوي للضرورة على أن يسحب الراتب منه مباشرة, فأجابت بما يلي:
لا يجوز إيداع النقود و نحوها في البنوك الربوية و نحوها من المصارف و المؤسسات الربوية, سواء كان بفوائد أو دون فوائد, لما في ذلك من التعاون على الإثم و العدوان, و قد قال الله تعالى: و لا تعاونوا على الإثم و العدوان, إلا إذا خيف عليها من الضياع بسرقة أو غصب أو نحوهما, و لم يجد طريقا لحفظها إلا بإيداعها في بنوك ربوية مثلا, فيرخص له في إيداعها في البنوك و نحوهما من المصارف الربوية دون فوائد محافظة عليها, لما في ذلم من ارتكاب أخف المحظورين. و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.
2- لجنة الإفتاء العام الأردنية
أجابت بما يلي:
الحمد لله, و الصلاة و السلام على سيدنا رسول الله,
الأصل بالمسلم أن يتعامل مع البنوك الاسلامية, و لكن إن لم يجد بنكا إسلاميا, أو أي طريقة أخرى لتحويل حوالة مالية أو استلام الراتب, فلا حرج في فتح حساب جار في بنك ربوي للضرورة و الحاجة الماسة, بشرط أن يسارع باستلام راتبه أو المال المحول إليه فور نزوله في البنك دون أي تأخير. و يحرم تعمد تأخير استلامه لأن البنك سيستفيد من ذلك, فيكون عونا له على الإثم و العدوان, و الله تعالى يقول: و لا تعاونوا على الإثم و العدوان و إتقوا الله إن الله شديد العقاب.
و إذا حصلت فوائد ربوية على هذا المال وجب التخلص منها بإنفاقها على الفقراء و المساكين و في مصالح المسلمين. و الله تعالى أعلم.
المراجع:
- لجنة الإفتاء العام الأردنية (فتوى رقم 952)
- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء, السؤال الثاني من الفتوى رقم (فتوى رقم 4682)
- الربا و المعاملات المصرفية في نظر الشريعة الاسلامية.