فيديو

المرابحة :

المرابحة المطبقة اليوم في البنوك الإسلامية – تسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء – هي أن يتقدم الراغب في شراء سلعة الى البنك الإسلامي باعتباره لا يتوفر على المال الكافي لسداد ثمنها نقدا, ولأن البائع لا يبيع هذه السلعة لأجل إما لعدم مزاولته البيوع المؤجلة, أو لعدم معرفته بالمشتري, أو لحاجته الى المال النقدي, بالتالي يقوم البنك الإسلامي بشراء السلعة موضوع المرابحة بثمن نقدي و يبيعها الى عميله بثمن مؤجل أعلى.

وأول من أجاز هذه الصورة الإمام الشافعي رحمه الله, وذلك بشرط وجود الخيار للعميل بين إبرام البيع أو تركه, وكذلك الخيار للبائع, فلا يكون هناك وعد ملزم للطرفين. وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي هذا المعاملة بشرط التملك والقبض.

وقد أخدت البنوك الإسلامية برأي المفتين المعاصرين الذين قالوا بإلزام الوعد للجانبين, كما أقر مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني بالكويت هذا القول بإلزام المواعدة من الطرفين عملا بقول المالكية القائلين بإلزام الوفاء بالوعد فيما كان له سبب, ودخل الموعود من أجله في نفقة وكلفة.

وتتم عملية المرابحة على مرحلتين:

  1. مرحلة المواعدة على المرابحة.
  2. مرحلة إبرام العقد.

وتعتبر هذه المواعدة ملزمة للطرفين (البنك الإسلامي و العميل) في أغلب المصارف الإسلامية, وغير ملزمة للعميل في بعض الأبناك الأخرى.

ويُنظر الى المرابحة المصرفية باعتبارها مناسبة للعمل المصرفي لاسيما عند مقارنتها مع المشاركة و المضاربة, حيث أن البنك الإسلامي يدفع فيها رأس مال معين ويتقاضى عليه ربحا معلوما, كما أن هناك عمليات لا يستطيع المصرف الإسلامي تمويلها عن طريق الشركة أو المضاربة, مثل تمويل شراء الفرد سيارة للإستعمال الشخصي.

المضاربة :

المضاربة عند الفقهاء هي: عقد على الشركة بالمال من أحد الجانبين و العمل من الجانب الآخر. أو هي أن يدفع المالك الى العامل مالا ليتجر به, و يكون الربح مشتركا بينهما حسب الإتفاق. أما الخسارة فهي على رب المال وحده حيث يكفي العامل أنه خسر جهده و عمله.

و المضاربة مشروعة بالكتاب و السنة وإجماع الأمة, فنجد قوله تعالى: «وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله» أي يسافرون للتجارة. و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ” كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة, إشترط على صاحبه ألا يسلك به بحرا, ولا ينزل به واديا, ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة”, فإن فعل ذلك ضمن, فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه”. وقد بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم, و الناس يتعاملون بالمضاربة فأقرهم على ذلك.

و أجمع المسلمون من عهد الصحابة و من بعدهم على مشروعية المضاربة و كانوا يتعاملون بها, و لم يُنكر عليهم أحد. و هذا لحاجة الناس إليها و رفعا للضرر و الحرج عنهم, و جلب المصلحة و النفع لهم.

و ركن المضاربة عند الحنفية الإيجاب و القبول الدالان على التراضي بين العاقدين, ولها ثلاثة عند الجمهور: عاقدان (مالك و عامل), و معقود عليه (رأس المال, العمل, الربح), و صيغة أي الإيجاب و القبول.

و أنواع المضاربة هي إثنان: المضاربة المقيدة و المضاربة المطلقة.

  1. المضاربة  المقيدة: هي أن يدفع شخص مالا الى آخر مضاربة على أن يعمل بها في مدينة معينة, أو بضاعة معينة, أو في وقت معين, أو لا يبيع و لا يشتري إلا من شخص معين.
  2. المضاربة المطلقة: هي أن يدفع شخص الى آخر مالا من دون تقييد بقيد, أو هي أن يدفع المال مضاربة من غير تعيين العمل و المكان و الزمان و صفة العمل و من يعامله.

و عقد المضاربة عند الجمهور (غير المالكية) غير لازم كبقية الشركات, فلكا واحد من العاقدين فسخه إن شاء. و الحق ما رآه المالكية من أنه عقد لازم بالشروع في العمل. و لامانع من تعدد المضارب, حيث يوزع الربح على المضاربين على قدر العمل كالشركاء في الشركة.

و يمكن للمضارب أن يسهم في رأس مال المضاربة بإذن رب المال, و تتم قسمة الربح بسسب المشاركة في رأس المال من الطرفين بقدر مال كل منهم, ثم يأخذ المضارب نصيبه المتفق عليه عن العمل, و هذه هي المضاربة المشتركة.

الإستصناع :

الإستصناع هو عقد مع الصانع على عمل شئ معين في الذمة, كالإتفاق مثلا مع نجار على صناعة مكتب أو مقاعد. و تكون العين المصنوعة و مادتها الأولية من الصانع, و يكون المعقود عليه هو العمل فقط, لأن الإستصناع: طلب الصنع, و هو العمل. فإذا كانت العين أو المادة الأولية كالأخشاب و الجلود من المستصنع لا من الصانع, فإن العقد في هذه الحالة يكون إجارة و ليس إستصناعا.

و يكون الإتفاق على ثمن معين, لا يدفع كله عند الإتفاق أو التعاقد, و إنما يدفع عادة جزء من الثمن بصفة عربون.

و ينعقد الإستصناع بال]جاب و القبول من المستصنع و الصانع. و يقال للمشتري مستصنع, و للبائع صانع, و للشئ مصنوع.

و الإستصناع يشبع عقد السلم (بيع آجل بعاجل) و يتفق معه بأن إعداد الشئ المصنوع ملتزم عند العقد في ذمة الصانع البائع, و لكنه يختلف عنه بأنه لا يشترط فيه تعجيل الثمن, و لا بيان مدة الصنع و التسليم, و لا كون المصنوع مما يوجد في الأسواق. و يشبه الإجارة أيضا لكنه مختلف عنها بأن الصانع يضع مادة الشئ المصنوع من ماله.

و الاستصناع عقد مشروع عند عامة الفقهاء, فقد صح عن ابن عمر أن النبي ﷺ استصنع خاتما, و قد تعامل به الصحابة و التابعون. كما أن المجاميع الفقهية و الهيئات العلمية الشرعية قد أقرت الإستصناع.

و من شروط صحة الإستصناع:

  1. بيان جنس المصنوع و نوعه و قدره و صفته.
  2. أن يكون المصنوع مما يجري فيه تعامل الناس.
  3. ألا يذكر فيه أجل محدد. بينما يرى البعض بعكس ذلك لأن العادة جارية بتحديد الأجل في الإستصناع, فيكون بالتالي شرطا صحيحا لذلك.
  4. أن تكون مواد التصنيع من عند الصانع، لأنها إذا كانت من عند  المستصنع فإنه يكون عقد إجارة لا إستصناعا.

المشاركة :

المشاركة هي أسلوب تمويلي يقوم على تقديم البنك الاسلامي جزءا من المال, والعميل الجزء الآخر ,فيصبح الطرفان (البنك والعميل) عندئد مالكين لرأس مال الشركة. و يشترك الطرفان بالتالي في العائد ربحا كان أو خسارة و ذلك حسب النسبة المتفق عليها.

و المشاركة نوعان:

1- المشاركة الدائمة: هي التي يتم فيها إسهام المشاركين بالمال بنسب متساوية أو متفاوتة لإنشاء مشروع جديد أو المساهمة في مشروع قائم, بحيث يتملك كل مشارك حصة من رأس المال بصفة دائمة, و يستحق بموجبها جزءا معينا من الأرباح.

و إذا وقعت خسارة فتوزع بين الطرفين بنسبة حصة كل منهما في رأس المال. و كثيرا ما يكون العمل و إدارة الشركة على عاتق المؤسس أو العميل الشريك, مع قيام البنك بحق الرقابة و المتابعة.

2- المشاركة المتناقصة: هي التي تتم بإتفاق طرفين على أن يقوم البنك بتمويل جزء من تكاليف المشروع, مقابل حصوله على حصة معينة من صافي الأرباح, و يكون للعميل الحق في سداد ثمن البنك تدريجيا أو بصفة دورية على أقساط, سواء من العائد الذي يحصل عليه, أو من مورد آخر, و ذلك في أثناء فترة مناسبة يتفق عليها.

و كلما دفع الشريك العميل قسطا من للمصرف, نقص نصيب المصرف في التمويل و ربحه, و زاد بالمقابل نصيب العميل.

Back to top button

Adblock Detected

الموقع يعتمد على الاعلانات لكي يستمر. المرجو دعمنا من خلال تعطيل مانع الاعلانات و شكرا لتفهمكم