بيع التقسيط
البيع بالتقسيط هو نوع أخر من أنواع البيوع المؤجلة التي يتم فيها تسليم المبيع و تأخير الثمن. و هو من المعاملات التي كثر التعامل بها حديثا سواء على مستوى الأفراد أو الشركات, كما اعتمدته كثير من البنوك الاسلامية في معاملاتها اليومية كأداة من أدوات التمويل الحديثة نظرا لمزاياه العديدة.
البيع بالتقسيط هو بيع السلعة بثمن مؤجل، يسدد على فترات متفرقة (عكس بيع السلم), كأن بقوم البنك الاسلامي بتسليم السلعة المتفق عليها إلى عميله في الحال مقابل تأجيل سداد الثمن إلى وقت محدد، و يستوي في ذلك أن يكون التأجيل لكامل ثمن البضاعة أو لجزء من هذا الثمن، و غالبا ما يتم سداد المبلغ المؤجل من ثمن البضاعة على دفعات أو أقساط, فإذا تم سداد القيمة مرة واحدة في نهاية المدة المتفق عليها مع انتقال الملكية في البداية فهو بيع آجل، و إذا تم سداد الثمن على دفعات من بداية تسلم الشيء المباع مع انتقال الملكية في نهاية فترة السداد فهو بيع بالتقسيط.
من خلال التعريف السابق يتبين أن خصائص بيع التقسيط هي كالآتي:
- السلعة حالّة.
- الثمن مؤجل.
- التسديد يكون على أقساط.
حكم بيع التقسيط من حيث الأصل الجواز لأنه من بيوع الأجل, إلا أن بيع التقسيط يختلف بأمرين: الأول أن الثمن في بيع التقسيط يسدد مفرقا، و لا يسدد دفعة واحدة بخلاف بيوع الأجل. أما ثانيا فالثمن الآجل في بيع التقسيط يزيد عن الثمن الحال، فالبائع عادة يضع سعرين، سعر للسلعة في حال بيعها نقدا، و آخر في حال بيعها بالأجل، و الأمران جائزان.
و قد قال جمهور الفقهاء و منهم المذاهب الأربعة بجواز البيع لأجل (التقسيط)، و استدلوا على مشروعيته بالكتاب والسنة و المعقول.
فمن الكتاب الكريم نجد قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه» و قوله تعالى« و أحل الله البيع و حرم الربا», حيث تدل هذه الآيات بمفهومها على جواز بيع الأجل، لأن الآيات على إطلاقها و لم تقيد، فدل ذلك على جواز بيع التقسيط، لأنه نوع من أنواع البيوع يؤخر فيه الثمن، و لا يوجد ما يمنع ذلك لأن الأصل في المعاملات الإباحة.
أما من السنة الشريفة فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ: “اشترى طعاما من يهودي إلى أجَلٍ ورهنه درعا من حديد”.
كما أن المعاملات مشروعة لأن الناس بحاجة لها، و لأنها ترعى مصالحهم،و بيع التقسيط من البيوع التي يحتاجها كثير ممن لا يملكون المال، و هم بحاجة ماسة إليه، فجوازه فيه تيسير لهم ما دام ذلك لا يتعارض مع أحكام الله تبارك و تعالى .
و لمزيد من التفصيل نتطرق الى مشروعية الأجل في البيع، ثم تقسيط الثمن على الأجل, و أيضا حكم الزيادة في الثمن تبعا للأجل.
أولا: حكم تقسيط الثمن على أجال معلومة
لاخلاف بين الفقهاء على جواز تقسيط الثمن على أجال معلومة، فلا فرق في كون الثمن يدفع جملة واحدة، أو على أجال متعددة, الا أنه يشترط فيه ما يشترط في الثمن بصفة عامة, بحيث يشترط في تلك الأجال أن تكون معلومة، ونفس الأمر بالنسبة لأقساط الثمن حتى يصح البيع، و إلا تطرق الفساد إلى البيع لاختلال شرط من شروط صحته و هو معلومية الثمن. بالتالي يصدق بيع التقسيط علي ما يعجل فيه المبيع و يؤجل فيه الثمن كله أو بعضه على أقساط معلومة (متساوية المبلغ أو لا)، لأجال معلومة متساوية أو مختلفة.
ثانيا: حكم زيادة الثمن لأجل الأجل
اختلف العلماء في هذه المسألة, و يرجع سبب هذا الاختلاف بينهم إلى أن الزيادة في السعر في بيع التقسيط قد تكون فيها شبهة, باعتبار أن الربا زيادة مقابل الزمن أو الأجل, اضاقة الى أن بيع التقسيط غالبا ما يكون فيه سعر أدنى وسعر أعلى مما يجعل فيه .
و قد أجاز جمهور الفقهاء و منهم المذاهب الأربعة زيادة الثمن في بيع الأجل/التقسيط، و قالوا إن للأجل زيادة، كما أن السلعة يختلف سعرها إذا كان نقدا أو لأجل. و من أعطى الذين أجازوا هذه الزيادة مجموعة من الاختلافات بينها و بين الربا، من قبيل :
– أن الزيادة في الربا هي زيادة في شيئين من نفس الجنس، على عكس الزيادة في البيع بالتقسيط (لأجل) فهي زيادة في شيئين مختلفين (السلعة و ثمنها).
– المشتري في البيع بأجل مخير بين أن يشتري السلعة حالا بثمنها الحالي أو ثمن أعلى في المستقبل, على عكس الربا الذي لا مجال فيه للتخيير.
– لا تحدث زيادة في البيع بأجل عند عدم دفع ثمن السلعة كله من طرف المشتري عند حلول الأجل، أما في حالة الربا فتتزايد بشكل تصاعدي كلما كان هناك تأخير في الدفع (غرامة التأخير) .
– تراعى في البيع بأجل مسألة عدم المغالاة في تقدير ثمن السلعة مستقبلا على عكس الربا.
– اقتصاديا، من المعروف أن قيمة النقد حالا أكبر من قيمته مستقبلا و هذا يعني أن قيمة الثمن الحالي للسلعة أكبر من قيمته في المستقبل، إضافة إلى ذلك فإن أسعار السلع قد ترتفع في المستقبل مما يستوجب على البائع أن يحتاط لنفسه بالزيادة في الثمن المؤجل لهذه السلعة.
– حاجة الناس لهذا النوع من البيوع، فعدم السماح للبائع أن يبيع سلعته بالأجل بثمن أعلى من ثمنها الحالي قد يجعله يحجم عن بيعها بالأجل، و هذا قد يؤدي إلى حدوث ركود بسبب عدم إقبال صاحب الحاجة على شراء حاجته نتيجة لعدم امتلاكه ثمن تلك السلعة نقدا.
و قد تم الإستناد الى المبررات التالية للزيادة في الثمن في بيع التقسيط:
1- الزمن: حيث تكون الزيادة في الثمن في بيع الأجل (التقسيط) للأجل نفسه، وهذا ما قاله الفقهاء ( إن للزمن حصة من الثمن).
2- المخاطرة: و تكون المخاطرة من خلال التأخر عن السداد، أو أن يصبح الدين معدوما، أو تقلبات الأسعار التي قد تتسبب بضرر للبائع في بيع التقسيط.
3- العمل: أي أن الديون تحتاج إلى تدوين، و محاسبة، و متابعة قانونية أحيانا، و تكاليف أخرى قد يتكبدها البائع .
4ـ البيع بالتقسيط يفوت على البائع استثمار أمواله في تجارة أخرى، فيحرمه ذلك من أرباح يمكن أن يجنيها من خلال تشغيل أمواله في أنشطة اخرى, فالزيادة تكون نوعا من جبر هذا الضرر . والله أعلم .
كما أن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
أولا: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد و التأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعا.
ثانيا: لا يجوز شرعا، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.
و بخصوص شروط البيع بالتقسيط فنذكر أهمها و هي كالآتي:
1- ألا يكون المبيع ذهبا أو فضة أو ما ألحق بهما من الأثمان. فلا يجوز مثلا بيع الذهب بالتقسيط لوجوب التقابض في مبادلة الذهب بالنقود.
2- أن يكون المبيع مملوكا للبائع وقت العقد، فلا يجوز أن يبيع سلعة قبل أن يملكها ثم يذهب فيشتريها و يسلمها للمشتري.
3- أن يكون المبيع مقبوضا للبائع، فلا يجوز أن يبيع سلعة قد اشتراها ولكنه لم يقبضها.
4- ألا يشترط البائع على المشتري زيادة في الثمن إذا تأخر عن أداء ما عليه في الوقت المحدد لأن هذا من الربا، كأن يقول: تدفع عن كل قسط تتأخر في أدائه غرامة عن التأخير.
اضافة الى الشروط السابقة يجوز للبائع لضمان استيفاء حقه ما يلي:
• أن يشترط على المشتري ضامنا يضمنه في حال عدم أدائه.
• أو يشترط أن يرهنه شيئا يملكه، و يفوضه إذا تأخر عن الأداء أن يبيع الرهن و يستوفي حقه منه، و ما فضل من ثمن بيع الرهن فهو للمشتري.
• أو يشترط بأنه في حال مماطلة المشتري في أداء قسط من الأقساط فتصبح بعض الأقساط التالية المؤجلة حالة.
و نحيل في هذا الصدد الى قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية العام 1990م الذي جاء فيه:
خامسا: يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.
سادسا: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
أما في حالة التأخر في سداد الأقساط ففيه ثلاثة فروع :
أولا: حكم التأخر في سداد الأقساط بعذر
قال الفقهاء أن المدين إذا كان معسرا يُعطى مدة أخرى لسداد الدين مصداقا لقوله تعالى: «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ». و قول الرسول عليه الصلاة والسلام: “من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله”.
أما إذا كان المدين مفلسا, فقال الفقهاء إنه يجوز للبائع أن يسترد المبيع إذا كان باقيا بعينه, أما إذا كان تالفا أو لم يكن موجودا, فالبائع كباقي الدائنين الآخرين، ويسري عليه ما يسري عليهم, وهذا ، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : “من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره”. و قوله ﷺ : “أيّما رجل باع متاعا, فأفلس الذي ابتاعه, و لم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا, فوجد متاعه بعينه, فهو أحق به, و إن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء”.
ثانيا: حكم تأخير المقتدر المماطل
إذا تأخر المدين عن السداد مع اقتداره على ذلك, فهذا ظلم يستحق عليه المدين التعزير و العقوبة, و هذا ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: “مطل الغني ظلم”.
قال ابن رشد: ” قال تعالى: « ومِن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدّه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدّه إليك إلا ما دمت عليه قائما ». فإذا جازت ملازمته ومنعه من التصرف جاز حبسه, ولا خلاف في هذا بين فقهاء الأمصار”.
وإذا وجد القاضي عند المدين المماطل مالا فإنه يحق له بيعه لسداد دينه, و إن ادعى الغني المماطل الإعسار, فلا يقبل منه ذلك حتى يُقيم البينة, و يجوز حبسه حتى يقيم بينة على إعساره, كما قالوا بجواز تعزيره بما يراه القاضي، حتى يدفع ما عليه من دَين. و قال ابن تيمية و ابن القيم: يعاقب بالتعزير و بالضرب إذا لزم الأمر حتى يؤدي الحق.
و قد قال بعض الفقهاء المعاصرين بجواز رهن المبيع عند البائع لضمان حقه في قبض الأقساط, أو طلب كفيل يُرجع إليه عند مماطلة المدين. كما قالوا بأن المدين إذا تأخر عن قسط أو أكثر فإنه يجوز للدائن أن يطالب بباقي الأقساط دفعة واحدة , أي أن الأقساط تحل بهذه المماطلة , ويحق للبائع المطالبة بها فورا ، و قال بعضهم إنّ حلول الأقساط يستلزم اتفاق الطرفين عليها مسبقاً ، عند عقد البيع أو الدَيْن.
ثالثا: تغريم المقتدر المماطل
ذهب معظم الفقهاء المعاصرين إلى عدم جواز تغريم الغني المماطل بأي مبلغ من المال لصالح الدائن ، لأن ذلك يصبح من الربا المُتفق على حرمته بشكل عام ، حتى لو كان ذلك برضى الطرفين و اتفاقهما، لكن بعض الفقهاء طرحوا حلولا أخرى يمكن من خلالها تغريم الغني المماطل و معاقبته ماليا أيضا. و من ذلك تغريم الغني المماطل بدفع مبلغ من المال لصالح جهات البر و الخير، و يمكن الاتفاق على ذلك مسبقا بين الدائن و المدين.
لكن هناك من يرى بعدم جواز تغريم الغني المماطل حتى لو كان ذلك لجهات البر و الخير، لأن ما يدفعه المدين زيادة هو الربا المنهي عنه بغض النظر عن الجهة التي ستستفيد منه، كما أن هناك فوائد أخرى يجنيها الدائن من خلال هذه الزيادة التي يدفعها المدين و خاصة إذا كان الدائن من البنوك الاسلامية التي تفرض هذه الغرامة، لأن البنك في هذه الحالة قد يستفيد إعلاميا، بحيث تعتبر المبالغ التي يوزعها نوعا من الدعاية، فضلا عن كونه يتملك هذه المبالغ و يستفيد من وجودها في البنك، ناهيك عن أنه يوزعها باسمه، فهو بذلك يستفيد دعائيا و معنويا في عصر يلعب فيه الإعلام و الدعاية دورا كبيرا في المجالات الاقتصادية و غيرها.
و نشير هنا الى قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية العام 1990م الذي نص على ما يلي:
ثالثا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم.
رابعا: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، و مع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.
قد يحصل أن يتوفى أحد طرفي عملية البيع بالتقسيط; البائع/الدائن أو المشتري/المدين, مما قد يطرح حينها تساؤلات حول أثر هذا الموت على طبيعة العلاقة بين الطرفين:
أولا: أثر موت الدائن
أجمع الفقهاء من المذاهب الأربعة أن الدائن إذا مات و له على الناس أموال مؤجلة, فإنها لا تحل بموته, بل تبقى إلى أجلها لأن ذمة المدين باقية لم تتأثر بموت الدائن, و عند حلول أجلها يستلمها ورثة الدائن.
ثانيا: موت المدين
يرى جمهور الفقهاء من الحنفية و المالكية و الشافعية و الحنابلة بأنه إذا مات المدين تصبح ديونه حالّة, و يجب على الورثة سدادها من إرثه قبل تقسيم الميراث و إخراج الوصية, لقوله عليه الصلاة والسلام: “نفس المؤمن معلقة بديْنه حتى يُقضى عنه”
و نقل الماوردي عن الحسن البصري وابن أبي ليلى القول بأنّ الديون المؤجلة لا تحلّ بموت الميت وتبقى إلى أجلها , لانّ مدة الأجل حق ثبت للميت كمدة الخيار, فإذا كانت مدة الخيار لا تبطل بالموت, فكذلك الأجل لا يبطل بالموت.
و فرّق بعض فقهاء الحنابلة بين أمرين بالنسبة لحلول الأجل, فإذا قام الورثة بتوثيق الدّيْن للدائن برهن يكفي لسداد الديون, أو أتوا بكفيل قادر على سداد الديْن, ففي هذه الحالة يبقى الديْن إلى أجله ولا يحلّ بموت المدين لأن الدائن لا يصيبه ضرر حيث حفظ حقه. و أما إذا لم يقم الورثة بتقديم رهن للدائن، أو لم يأتوا بكفيل يستطيع سداد الديون, فإن الديْن و الحالة هذه يحلّ على الفور, لئلا يضيع حق الدائن.
تعتمد البنوك الاسلامية صيغة بيع التقسيط في معاملاتها مع العملاء الذين لا يرغبون في استخدام أسلوب التمويل بالمشاركة أو لا يطمئنون لصيغة التورق لأي سبب كان, كما أن هذه الطريقة هي البديل الأمثل لعملية الشراء بتسهيلات في الدفع التي تمارسها البنوك التجارية.
و في الغالب يتقدم العميل للبنك الاسلامي طالبا سلعة معينة فيشتريها البنك و يتملكها ثم يبيعها على العميل بالتقسيط دون بيان تكلفة السلعة أو ربح البنك من هذه العملية, و هذا هو الفارق الرئيسي بين هذه الصيغة و بين صيغة المرابحة.
وتسلك البنوك الاسلامية طريق بيع الأجل/ البيع بالتقسيط بثمن أكبر من الثمن الحالي في حالتين:
1- في معاملاتها مع التجار الذين لا يرغبون في استخدام أسلوب التمويل بالمشاركة. و هذه الطريقة هي البديل لعملية الشراء بتسهيلات في الدفع التي تمارسها البنوك التجارية.
2- في المعاملات التي يكون فيها المبلغ المؤجل كبيرا والأجل طويلا.
و يعتبر بيع الوحدات السكنية من أنسب المشروعات التي يمكن للبنوك الإسلامية تمويلها باستخدام هذا الأسلوب. فالبيع الآجل (التقسيط) في هذه الحالة هو البديل المناسب للقروض بالفائدة التي تمارسها البنوك التقليدية .